المحقق الأردبيلي

19

مجمع الفائدة

فإن خرج ولم يتلبس قدم الظهر ثم قضاها بعدها ، وإن تلبس ( ولو - خ ) بركعة أتمها ثم صلى الظهر . ونافلة العصر ، بعد الفراغ من الظهر إلى أن يزيد الفيئ أربعة أقدام ، فإن خرج قبل تلبسه بركعة صلى العصر وقضاها ، وإلا أتمها .

--> ( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب المواقيت حديث 4 . ( 2 ) عطف على قوله قدس سره : إن وقت الظهرين موسع . ( 3 ) الوسائل باب 40 من أبواب المواقيت قطعة من حديث 1 وفيه ( وإن كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها ثم يصلي العصر ) والراوي عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ، فراجع . ( 4 ) الوسائل باب 5 من أبواب المواقيت - فراجع . ( 5 ) الوسائل باب 37 من أبواب المواقيت حديث 8 . ( 6 ) عطف أيضا على قوله قدس سره ( إن وقت الظهرين موسع ) .